منازعات استحقاق المال الموقوف

الوقف قانونا يعني حبس الأصل من المال عقارا كان أو منقولا، وتسيل المنفعة، ويترتب على عقد الوقف مجموعة من الآثار الهامة، التي تغير حقيقته وغايته المقصودة منه، كما تؤكد وجوده وتضمن له البقاء والاستمرار، وذلك بالاعتراف له بالشخصية المعنوية عملا بنص المادة (4) من القانون رقم (9) لسنة 2021، والسبب في ذلك سقوط ملكية المال الموقوف عن ملك الواقف.

كما تجعله مستقلا عن مستحقيه، وينقطع حق الواقف والموقوف عليه في رقبة العين الموقوفة، فلا يمكن لأي منهم أن يتصرف في الملك الوقفي بنقضه أو يخل بمقصوده، كما قد يترتب عنه جملة من المنازعات المتعلقة بمحله أو إداراته، والسؤال المطروح هل من منازعات تتعلق باستحقاق المال الوقوف من جانب الواقف أو ورثته؟ هذا ما سنوضحه من خلال هذا المقال.

ويتم إنشاء الوقف لدي الإدارة المختصة، وهي الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف القطرية، كتابة، ويصح الوقف باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة من العاجز أو بالفعل مع نية أو قرينة تدل على إرادته، ويثبت بجميع وسائل الإثبات الشرعية، ويصبح لازما، ولا يجوز الرجوع عنه، ولا يشترط حيازته من الموقوف عليه، ويخرج الوقف من ملك الواقف، ويسجل باسم “وقف لله تعالي” وذلك بالحجة الوقفية أو الأحكام النهائية.

وتطبيقا لذلك المال الموقف يخضع للأحكام القانونية التالية:

  • 1-المال الموقوف لا يجوز الرجوع عن وقفه، ويصبح لازما على الواقف.
  • 2- لا يجوز الرجوع عن الوقف.
  • 3- لا يشترط حيازة المال الموقوف من الموقوف عليه.
  • 4- يخرج المال الموقوف من ملك الواقف.

وللتعريف بمدى أحقية الواقف في استرداد المال الموقوف وورثته من بعده يجب أن نتعرف على أنواع الوقف ومدلول كل نوع من أنواع الوقف، فما هي أنواعه؟

الجواب: لقد بينت المادة (5) من القانون رقم (9) لسنة 2021 بشأن الوقف أنواعه ومدلول كل نوع وهي:

  • 1-وقف خيري: وهو ما يخصص نفعه ابتداء لجهة خير.
  • 2- وقف أهلي: وهو ما يكون فيه الوقف على الواقف نفسه، أو ذريته، أو عليهما معا، أو على أي شخص، أو أشخاص آخرين أو ذريتهم أو عليهم جميعا، على أن ينتهي في جميع الأحوال إلى جهة خير معينة.
  • 3- وقف مشترك: وهو ما خصصت منافعه لجهة خير وجهة أهلية معا.
  • 4- وصية بوقف خيري أو أهلي أو مشترك.

وتعد الوصية بأعمال الخير وقفا، ما لم يشترط الموصي غير ذلك.

وفيما بين الأحكام والأنواع المتعددة للوقف، وكونه لازما، ولا يجوز الرجوع فيه، ويخرج من ملك الواقف. فهل تنطبق هذه الأحكام على كل أنواع الوقف؟

الجواب: نعم، ولكن المشرع القطري وضع حكما عاما مضمونه: لا يجوز تغيير الوقف من الوقف الخيري إلى الوقف الأهلي عملا بنص المادة (1) من القانون الخاص بالوقف.

فالوقف بجميع أنواعه يجب أن يكتب بصيغة تفيد التأبيد، فالوقف الخيري يظل خيريا، والوقف الأهلي يتحول إلى وقف خيري بعد مرور مائة وخمسين سنة ميلادية ومن وفاة الواقف، طبقا لنص المادتين (13- 21) من قانون الوقف.

والسؤال الهام هل يجوز للواقف أو ورثته طلب استرداد المال الموقوف؟

الجواب: لا يجوز للواقف أو لورثته طلب استرداد الوقف متي نشأ صحيحا مستوفيا الشروط والاركان والاحكام المقررة بالقانون رقم (9) لسنة 2021 إذا كان الوقف خيريا، وإذا كان الوقف أهليا لا يستحق الواقف وورثته سوي ريع الوقف.

هل من استثناء على قاعدة عدم جواز مطالبة الواقف أو رثته بالوقف؟

الجواب: جاء بنص المادة (11) من قانون الوقف، والتي تقضي ببطلان الوقف في حالات محددة نص عليها المشرع على سبيل الحصر وليس المال

فما هي حالات بطلان الوقف؟

الجواب: يبطل الوقف في الحالات الخمس التالية:

  • 1-استحقاق الموقوف قبل الوقف.
  • 2- إحاطة الدين بمال الواقف، إلا إذا أجازه الدائنون.
  • 3- وقف أو وصية المريض مرض المرض بما يزيد على الثلث دون إجازة الورثة.
  • 4- إذا أوقف على نفسه، ولم يدخل معه أو بعده غيره.
  • 5- إذا كان الغرض من الوقف التحلل من الدين أو التحايل على أحكام الإرث أو مخالفة القانون أو النظام العام.

ونستخلص من تلك الإجابة أنه يجوز للواقف طلب استرداد الوقف لبطلانه متي توافرت حالتين من حالات البطلان وهما:

  • الحالة الأولى: إذا أوقف الواقف على نفسه المال الموقوف، ولم يدخل معه أو بعده غيره وهذا في الوقف الأهلي أو المشترك.
  • الحالة الثانية: إذا كان غرض الواقف من الوقف التحلل من الدين أو التحايل على أحكام الإرث أو مخالفة القانون أو النظام العام.

ويجوز للورثة طلب استرداد الوقف في حالتين وهما:

  • الحالة الأولى: وقف أو وصية المريض مرض الموت بما يزيد على الثلث دون إجازة الورثة.
  • الحالة الثانية: إذا كان الغرض من الوقف التحايل على أحكام الإرث.

ونخلص من ذلك أن الوقف بكل أنواعه أبدي، ولا يجوز الرجوع فيه أو طلب استرداده من الواقف أو ورثته –بحسب الأصل– والاستثناء يجوز طلب استراد الوقف متي ثبت حالة من حالات بطلان الوقف الوارد ذكرها بنص المادة (11) من القانون الخاص بالوقف.

شارك