حقوق المستهلك الأساسية

عدم إعلان أسعار المنتجات جريمة يعاقب عليها القانون!

     يعتقد الكثيرون أن إخفاء الأسعار أو عدم الإعلان عنها هو حق من حقوق البائع، على اعتبار أنه هو مالك السلعة أو مؤدي الخدمة ومن حقه أن يتعامل معها بأي طريقة يختارها. هذا الاعتقاد غير صحيح، فقد اعتبر القانون القطري أن امتناع البائع عن إعلان أسعار السلع التي يبيعها هو جريمة تستوجب العقوبة، وهذا ما أكدته المادة الثانية من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، التي تضمنت حق المشتري أو متلقي الخدمة في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه

ويرجع اهتمام القانون القطري بتجريم الامتناع عن إعلان الأسعار وفرض عقوبة عند وقوعه، إلى استهدافه حماية المشتري من جشع بعض التجار الذي يؤدي بهم إلى التلاعب في أسعار السلع وبيعها بسعر لا يتفق مع قيمتها الحقيقية فيلجأون إلى إخفاء الأسعار حتى يتاح لهم تغييرها في اتفاقاتهم المعقودة مع المشترين، وهو ما يدخل في قائمة جرائم الغش التجاري وخداع المستهلك

وفي إحدى القضايا التي تتعلق بهذا الموضوع، وجهت النيابة العامة القطرية اتهامها إلى أحد البائعين  بعدم الإعلان عن أسعار المنتجات التي تبيعها، بحسب حكم صادر في شهر يناير من عام 2014، وقد طالبت النيابة بعقابها مستندة على مادتين قانونيتين هما

المادة رقم (6) من القانون رقم (12) لسنة 1972: التي تنص على التزام البائعين بتسعيرة جبرية موحدة، من خلال إقرارها عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من يبيع سلعة مسعرة بسعر يزيد عن السعر المعين لها، أو يعرض سلعة بسعر يزيد عن سعرها، أو يمتنع عن بيع السلعة بسعرها المعين، أو يفرض على المشتري شراء سلعة أخرى للحصول عليها، أو يعلق البيع على شرط آخر مخالف للعرف التجاري

المادة رقم (8) من الأمر الوزاري رقم (1) لسنة 1972: التي ألزمت أصحاب الفنادق والمطاعم والمقاهي والبوفيهات وغيرها من المحال العامة، بالإعلان عن أسعار الوجبات والمأكولات والمرطبات المعدة للبيع. كما ألزمت أصحاب الفنادق وغيرها من الأماكن المعدة لإيواء الجمهور بالإعلان عن أجور الغرف. وألزمت تاجر التجزئة بالإعلان عن سعر كل صنف من السلع والمواد التي يبيعها. وألزمت الحرفيين ومن في حكمهم بالإعلان عن أجور أسعار الخدمات والأعمال المقدمة منهم

وبناءً على اتهام النيابة العامة، سالف الذكر، قضت محكمة الجنح حضورياً بتغريم المتهم مبلغ من المال قدره خمسة آلاف ريال، وقد تقدم  المتهم  باستئناف للحكم فقضت المحكمة المعنية برفض موضوع الاستئناف وتأييد الحكم. فتقدم  المتهم بطعن في نفس الحكم لدى محكمة التمييز (للمرة الأولى) فقضت المحكمة بتمييز الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية لتحكم فيها من جديد بهيئة قضائية استئنافية أخرى. وقد تمسكت الهيئة الاسئنافية الجديدة بنفس الحكم مقررة تأييد الحكم المستأنف

الخلاصة:

يعد الامتناع عن إعلان أسعار السلع والخدمات جريمة يعاقب عليها القانون القطري، نظراً إلى حق المشتري في معرفة المعلومات والبيانات الصحيحة عن تلك السلع والخدمات التي يستهدف شرائها، حماية له من التلاعب في الأسعار أو السقوط في الغش التجاري. وبناءً على ذلك يكون من حق المشتري مقاضاة البائع في حالة رفضه إعلان سعر سلعة أو خدمة معينة استناداً إلى أنه يخالف مواد قانونية صريحة

شارك