مقدمــة
إرساءً لمبدأ التكافل الاجتماعي الذي نص عليه الدستور الدائم لدولة قطر فقد أصدرت السلطة التشريعية قانون التأمينات الاجتماعية بهدف توفير الحماية الاجتماعية والحفاظ على مقومات المجتمع في حالات الشيخوخة ، والعجز، والوفاة، أو فقدان القدرة على الكسب وذلك في إطار قانوني تقوم به وتشرف عليه الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية فمن هو المؤمن عليه ؟ومن هم الخاضعون لأحكام هذا القانون ؟ وماذا عن المؤمن عليهم قبل صدور هذا القانون ؟!
ونوجز الرد على هذه التساؤلات بمايلي :
اولاً: من هو المؤمن عليه ؟
هو كل مواطن قطرى يعمل في القطاع العام أو القطاع الخاص أو يعمل لحساب نفسه ويسدد عنه الاشتراك او يسدده عن نفسه وفقا لضوابط واحكام هذا القانون.
ثانيا : الخاضعون لأحكام هذا القانون:
يسرى هذا القانون بصفة إجبارية على القطريين من الفئات التالية المبينة في المادة (2) القانون :
- الموظفين في الوزارات والاجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة ذات النفع العام.
- الموظفين الخاضعين لقوانين ونظم ولوائح وظيفية خاصة بإعتبار أن هاتين الفئتين يمثلون القطاع الحكومي .
اما عن القطاع الخاص فيسرى القانون على :
- العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل .
- العاملين في الشركات والمؤسسات المستثناة من الخضوع لقانون العمل ولديهم أنظمة وظيفية خاصة بهم ، عدا أفراد أسرة صاحب العمل كالأزواج والأصول والفروع.
ويشترط لتطبيق و سريان القانون على الفئات المبينة أعلاه توافر ثلاثة شروط:
- أن يكون قطري الجنسية.
- ألا يقل عمر المؤمن عليه عن (18) ثـماني عشرة سنة ميلادية.
- أن تكون علاقة العمل منتظمة بوظيفة دائمة ، لا تقل مدتها عن سنة سواء كانت متصلة أو متقطعة.
ويسرى القانون بشروطه وضوابطه على القطريين العاملين لحساب أنفسهم أختيارياً ويخضعون لنظام شريحة الدخل.
فما هو المقصود بشريحة الدخل ؟
شريحة الدخل: نظام تأميني يختاره المؤمن عليه، ويعتمد على دخل تقديري يحدد على أساسه الإشتراك الشهري.
ونسبة المساهمة فيه 21% وتحدد بقرار من مجلس الوزراء فئات هذا النظام وشروط وضوابط وإجراءات الإشتراك به وتسوية المعاش وفقاً له وحالات إلغاء الإشتراك
- وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2024بشأن المعاش المبكر وجاري العمل على إصدار قرار تحديد الفئات المستفيدة من شريحة الدخل.
ثالثا: موقف المؤمن عليهم قبل صدور القانون والقرارات اللاحقة له :
يبقى المؤمن عليهم في وضعهم التأميني السابق مع ضرورة العمل على :
أ- تثبيت راتب حساب الإشتراك أي الراتب أو الأجر الاساسي للمؤمن عليه مضافاً إليه العلاوة الإجتماعية وبدل السكن وفقا لأحكام هذا القانون.
ب – تسوية أوضاعهم فور صدور قرار مجلس الوزراء.
ج – تسديد اي فروقات مالية متعلقة بحساب الإشتراك.
وفي الختام يعتبر هذا القانون خطوة تأمينية للمواطنين القطريين إرساءًً لمبدأ التكافل الإجتماعي لضمان حياة كريمة عند فقدان القدرة على الكسب أو بلوغ سن التقاعد وهو من باب التعاون على البر و التقوى.
” وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان “
(سورة المائــدة – الأيــة رقم 2)