مبادئ أحكام محكمة التمييز القطرية بشأن الحكم بالتعويض

من المقرر –في قضاء هذه المحكمة– أنه ولئن كان تقدير التعويض من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا التقدير قائماً على أسباب سائغة حتى يتوازن التعويض مع العلة من فرضه بحيث يبدو متكافئاً مع الضرر ليس دونه وغير زائد عليه مستهدية في ذلك بكافة الظروف والملابسات في الدعوى، بما يوجب على محكمة الاستئناف عند تعديل مبلغ التعويض أو إلغائه ذكر الأسباب التي اقتضت ذلك.

يتضح لنا من المبادئ العادلة الهامة التي ارستها هذه المحكمة الموقرة أنه “كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض”.

وتقنينا لقاعدة المسئولية عن الخطأ الشخصي –المسئولية التقصيرية– ألزم كل شخص سبب ضرراً للغير نتيجة لفعله غير المشروع بتعويض ذلك الغير عما لحقه من ضرر، ويشمل معنى الضرر هنا ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب نتيجة فعل محدث الضرر.

وتقوم مسئولية محدث الضرر في مواجهة المضرور متى توافرت عناصر المسئولية الثلاث من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما. ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب وهذا الضرر الموجب للتعويض هو ما كان محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه في المستقبل حتمياً. ولا يمنع القانون أن يحسب في الكسب الفائت ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب ما دام لهذا الامل أسباب مقبولة، حيث إنه إذا كانت الفرصة أمر محتملاً فإن تفويتها أمر محقق يجب التعويض عنه.  

شارك