هل قطع التيار الكهربائي عن المستأجر حق للمالك أم جريمة؟

لا يحق للمالك قطع التيار الكهربائي أو الماء على المستأجر دون أمر قضائي، لمخالفة ذلك للأنظمة والتعدي على خدمة عامة مقدمة من الدولة، وفي حال وجود نزاع على سداد الأجرة يحق للمؤجر التقدم مباشرةً للمحكمة بموجب عقد الإيجار وطلب الإخلاء…